فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- فحديث أبي هريرة‏:‏ أخرجه مسلم ‏[‏في ‏"‏النذور والأيمان‏"‏ ص 48 - ج 2‏]‏‏:‏ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه، وفي لفظ له‏:‏ فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير‏.‏

- وحديث عبد الرحمن‏:‏ أخرجاه أيضًا تقديم الكفارة على الحنث، وانفرد البخاري بتقديم الحنث على الكفارة‏.‏

- وحديث أبي موسى‏:‏ أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏عند البخاري في ‏"‏آخر النذور والأيمان‏"‏ ص 995 - ج 2، اللفظ الآخر عنده في ‏"‏باب الاستثناء في الأيمان‏"‏ ص 994 - ج 2، وعند مسلم في ‏"‏النذور والأيمان‏"‏ ص 47 - ج 2‏.‏‏]‏ عن أبي بردة عنه أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏.‏ قال‏:‏ إني واللّه إن شاء اللّه لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، وفي لفظ لهما‏:‏ إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، ووهم المنذري في ‏"‏مختصر السنن‏"‏ فقال‏:‏ لم يذكره مسلم إلا باللفظ الأول - يعني تقديم الكفارة - بل ذكره باللفظ الآخر، ولفظه‏:‏ إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها، وفي لفظ‏:‏ فليأتها وليكفر، وزاد في رواية، قال‏:‏ إني واللّه ما نسيتها‏.‏

- وحديث عدي بن حاتم‏:‏ رواه مسلم أيضًا ‏[‏في ‏"‏النذور والأيمان‏"‏ ص 48 - ج 2‏.‏‏]‏ باللفظين، فرواية تقديم الكفارة فيها حجة للشافعية، لأنه معطوف بالفاء، والفاء للتعقيب، وعنه ثلاثة أجوبة‏:‏ أحدها‏:‏ أن ذلك يقتضي وجوب تقديم الكفارة على الحنث، وهم لا يقولون به، الثاني‏:‏ أنهم معارضون برواية تقديم الحنث، ولذلك عقد لها النسائي ‏"‏باب الكفارة بعد الحنث‏"‏ ‏[‏وقد أخرج الهيثمي عن معاوية بن الحكم السلمي، وعن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه، وعن عبد اللّه بن عمرو، قالوا‏:‏ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من حلف على يمين فرأى خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير‏"‏ ص 184 - ج 4‏]‏، وقد تقوى رواية تقديم الكفارة بفعل بعض الصحابة ‏[‏راجع النسائي في ‏"‏النذور والأيمان - باب الكفارة بعد الحنث‏"‏ ص 144 - ج 2، وأخرج فيه حديث عدي بن حاتم، وأبي الأحوص عن أبيه، وعبد الرحمن بن سمرة‏.‏‏]‏، أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر، وسلمان، وأبي الدرداء كانوا يكفرون قبل الحنث، وأخرج عن الحسن، وابن سيرين نحوه، الثالث‏:‏ أنه عقب الجملتين، والواو بينهما لا تقتضي ترتيبًا، كما قيل ذلك في ‏"‏آية الوضوء‏"‏، بقي الإِشكال في رواية تقديم الكفارة مع العطف - بثم - ، وهذه الرواية وقعت في ثلاثة أحاديث‏:‏ أحدها‏:‏ من رواية عبد الرحمن بن سمرة، والثاني‏:‏ من رواية عائشة، والثالث‏:‏ من رواية أم سلمة‏.‏

- فحديث عبد الرحمن بن سمرة‏:‏ رواه أبو داود، والنسائي ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الأيمان والنذور - باب الحنث إذا كان خيرًا‏"‏ ص 109 - ج 2، وعند النسائي في ‏"‏باب الكفارة قبل الحنث‏"‏ ص 144 - ج 2‏.‏‏]‏، قال أبو داود‏:‏ حدثنا يحيى بن خلف، وقال النسائي‏:‏ حدثنا محمد بن يحيى القطعي، كلاهما عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ يا عبد الرحمن إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك، ثم آت الذي هو خير، انتهى‏.‏ وهذا سند صحيح‏.‏

- وحديث عائشة‏:‏ أخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏في ‏"‏الأيمان والنذور‏"‏ ص 301 - ج 4‏.‏‏]‏ عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا حلف على يمين لا يحنث، حتى أنزل اللّه تعالى كفارة اليمين، فقال‏:‏ لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خير، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ صحيح على شرط الشيخين، وهذا في ‏"‏البخاري‏"‏ ‏[‏عند البخاري في ‏"‏أوائل كتاب الأيمان والنذور‏"‏ ص 980 - ج 2‏]‏ عن عائشة أن أبا بكر كان إذا حلف، إلى أخره، بتقديم الحنث، وعطف الكفارة بالواو‏.‏

- وحديث أم سلمة‏:‏ أخرجه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ ‏[‏وأخرجه الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 185 - ج 4، كما في التخريج، وقال‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏الكبير‏"‏ ورجاله ثقات، إلا أن عبد اللّه بن حسن لم يسمع من أم سلمة، انتهى‏.‏‏]‏ عنها أن عبدًا لها استعتقها، فقالت‏:‏ لا أعتقها اللّه من النار إن أعتقته، فمكثت ما شاء اللّه، ثم قالت‏:‏ سبحان اللّه‏!‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏"‏من حلف على يمين، فرأى خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، ثم ليفعل الذي هو خير، فأعتقت العبد، ثم كفرت عن يمينها‏"‏، انتهى‏.‏ وهذا فيه نظر، لأنها قدمت الحنث، وينبغي أن يراجع من نسخة أخرى، وهذه الأحاديث معارضة بحديث تقديم الحنث، مع العطف بثم، وقد تقدم، أو يقال‏:‏ إن هذه الأحاديث تقتضي وجوب تقديم الكفارة، وهم لا يقولون به، واللّه أعلم، وعجبت من البخاري ‏[‏قلت‏:‏ غرض المخرج من هذا الكلام النقد على الإمام البخاري، فإنه عقد ترجمة ‏"‏باب الكفارة قبل الحنث وبعده‏"‏ وأورد فيها حديث أبي موسى بلفظ‏:‏ إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها‏:‏ ص 994 - ج 2، وحديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ‏:‏ فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك‏:‏ ص 995 - ج 2، ولم يشر فيها إلى حديث أبي موسى المذكور قبيل هذا الباب‏:‏ ص 994 - ج 2، بلفظ‏:‏ إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، وحديث عبد الرحمن بن سمرة المذكور في مبدأ ‏"‏كتاب الأيمان والنذور‏"‏ ص 980 - ج 2، وكان ينبغي أن يشير إليهما تحت هذه الترجمة للتطبيق، واللّه أعلم‏]‏ كيف ترجم في كتابه ‏"‏باب الكفارة قبل الحنث‏"‏، فذكر فيها حديث أبي موسى بلفظ‏:‏ إني لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها، وحديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ‏:‏ فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك، وكلاهما غير مطابق، والرواية الأخرى عنده في الحديثين، فلا يحتاج أن يشير إليها في ‏"‏الترجمة‏"‏‏.‏

فائدة أخرى‏:‏ وقع في مسلم عن أبي موسى أني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير، من غير ذكر الكفارة، وكذا فيه عن عدي بن حاتم‏:‏ من حلف على يمين، ثم رأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، ويحمل ذلك على أحاديث الكفارة، ولكن وقع عند أبي داود ‏[‏باب الحالف يستثني بعد ما يتكلم‏"‏ ص 116 - ج 2‏]‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا‏:‏ ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها، مختصر‏.‏ قال أبو داود‏:‏ الأحاديث كلها عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فيها‏:‏ وليكفر عن يمينه، إلا ما لا يعبأ به، انتهى‏.‏ ورواه البيهقي، وقال‏:‏ إنه لم يثبت، قال‏:‏ وعن أبي هريرة نحوه، ولم يثبت أيضًا، انتهى‏.‏

- الحديث السادس‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى‏"‏، قلت‏:‏ غريب، وفي وجوب الوفاء بالنذر أحاديث‏:‏ منها ما أخرجه البخاري ‏[‏في ‏"‏النذور والأيمان - باب من مات وعليه نذر‏"‏ ص 991 - ج 2‏]‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلًا قال‏:‏ يا رسول اللّه إن أختي نذرت أن تحج، وأنها ماتت قبل أن تحج، فقال عليه السلام‏:‏ لو كان عليها ديْن أكنت قاضيه‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ فاقض اللّه، فهو أحق بالقضاء، انتهى‏.‏ وفي رواية له‏:‏ إن أمي‏.‏