الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- فحديث أبي هريرة: أخرجه مسلم [في "النذور والأيمان" ص 48 - ج 2]: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه، وفي لفظ له: فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير. - وحديث عبد الرحمن: أخرجاه أيضًا تقديم الكفارة على الحنث، وانفرد البخاري بتقديم الحنث على الكفارة. - وحديث أبي موسى: أخرجه البخاري، ومسلم [عند البخاري في "آخر النذور والأيمان" ص 995 - ج 2، اللفظ الآخر عنده في "باب الاستثناء في الأيمان" ص 994 - ج 2، وعند مسلم في "النذور والأيمان" ص 47 - ج 2.] عن أبي بردة عنه أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ. قال: إني واللّه إن شاء اللّه لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، وفي لفظ لهما: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، ووهم المنذري في "مختصر السنن" فقال: لم يذكره مسلم إلا باللفظ الأول - يعني تقديم الكفارة - بل ذكره باللفظ الآخر، ولفظه: إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها، وفي لفظ: فليأتها وليكفر، وزاد في رواية، قال: إني واللّه ما نسيتها. - وحديث عدي بن حاتم: رواه مسلم أيضًا [في "النذور والأيمان" ص 48 - ج 2.] باللفظين، فرواية تقديم الكفارة فيها حجة للشافعية، لأنه معطوف بالفاء، والفاء للتعقيب، وعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أن ذلك يقتضي وجوب تقديم الكفارة على الحنث، وهم لا يقولون به، الثاني: أنهم معارضون برواية تقديم الحنث، ولذلك عقد لها النسائي "باب الكفارة بعد الحنث" [وقد أخرج الهيثمي عن معاوية بن الحكم السلمي، وعن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه، وعن عبد اللّه بن عمرو، قالوا: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير" ص 184 - ج 4]، وقد تقوى رواية تقديم الكفارة بفعل بعض الصحابة [راجع النسائي في "النذور والأيمان - باب الكفارة بعد الحنث" ص 144 - ج 2، وأخرج فيه حديث عدي بن حاتم، وأبي الأحوص عن أبيه، وعبد الرحمن بن سمرة.]، أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر، وسلمان، وأبي الدرداء كانوا يكفرون قبل الحنث، وأخرج عن الحسن، وابن سيرين نحوه، الثالث: أنه عقب الجملتين، والواو بينهما لا تقتضي ترتيبًا، كما قيل ذلك في "آية الوضوء"، بقي الإِشكال في رواية تقديم الكفارة مع العطف - بثم - ، وهذه الرواية وقعت في ثلاثة أحاديث: أحدها: من رواية عبد الرحمن بن سمرة، والثاني: من رواية عائشة، والثالث: من رواية أم سلمة. - فحديث عبد الرحمن بن سمرة: رواه أبو داود، والنسائي [عند أبي داود في "الأيمان والنذور - باب الحنث إذا كان خيرًا" ص 109 - ج 2، وعند النسائي في "باب الكفارة قبل الحنث" ص 144 - ج 2.]، قال أبو داود: حدثنا يحيى بن خلف، وقال النسائي: حدثنا محمد بن يحيى القطعي، كلاهما عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: يا عبد الرحمن إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك، ثم آت الذي هو خير، انتهى. وهذا سند صحيح. - وحديث عائشة: أخرجه الحاكم في "المستدرك" [في "الأيمان والنذور" ص 301 - ج 4.] عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا حلف على يمين لا يحنث، حتى أنزل اللّه تعالى كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خير، انتهى. وقال: صحيح على شرط الشيخين، وهذا في "البخاري" [عند البخاري في "أوائل كتاب الأيمان والنذور" ص 980 - ج 2] عن عائشة أن أبا بكر كان إذا حلف، إلى أخره، بتقديم الحنث، وعطف الكفارة بالواو. - وحديث أم سلمة: أخرجه الطبراني في "معجمه" [وأخرجه الهيثمي في "مجمع الزوائد" ص 185 - ج 4، كما في التخريج، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات، إلا أن عبد اللّه بن حسن لم يسمع من أم سلمة، انتهى.] عنها أن عبدًا لها استعتقها، فقالت: لا أعتقها اللّه من النار إن أعتقته، فمكثت ما شاء اللّه، ثم قالت: سبحان اللّه! سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: "من حلف على يمين، فرأى خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، ثم ليفعل الذي هو خير، فأعتقت العبد، ثم كفرت عن يمينها"، انتهى. وهذا فيه نظر، لأنها قدمت الحنث، وينبغي أن يراجع من نسخة أخرى، وهذه الأحاديث معارضة بحديث تقديم الحنث، مع العطف بثم، وقد تقدم، أو يقال: إن هذه الأحاديث تقتضي وجوب تقديم الكفارة، وهم لا يقولون به، واللّه أعلم، وعجبت من البخاري [قلت: غرض المخرج من هذا الكلام النقد على الإمام البخاري، فإنه عقد ترجمة "باب الكفارة قبل الحنث وبعده" وأورد فيها حديث أبي موسى بلفظ: إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها: ص 994 - ج 2، وحديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك: ص 995 - ج 2، ولم يشر فيها إلى حديث أبي موسى المذكور قبيل هذا الباب: ص 994 - ج 2، بلفظ: إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، وحديث عبد الرحمن بن سمرة المذكور في مبدأ "كتاب الأيمان والنذور" ص 980 - ج 2، وكان ينبغي أن يشير إليهما تحت هذه الترجمة للتطبيق، واللّه أعلم] كيف ترجم في كتابه "باب الكفارة قبل الحنث"، فذكر فيها حديث أبي موسى بلفظ: إني لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها، وحديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك، وكلاهما غير مطابق، والرواية الأخرى عنده في الحديثين، فلا يحتاج أن يشير إليها في "الترجمة". فائدة أخرى: وقع في مسلم عن أبي موسى أني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير، من غير ذكر الكفارة، وكذا فيه عن عدي بن حاتم: من حلف على يمين، ثم رأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، ويحمل ذلك على أحاديث الكفارة، ولكن وقع عند أبي داود [باب الحالف يستثني بعد ما يتكلم" ص 116 - ج 2] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها، مختصر. قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فيها: وليكفر عن يمينه، إلا ما لا يعبأ به، انتهى. ورواه البيهقي، وقال: إنه لم يثبت، قال: وعن أبي هريرة نحوه، ولم يثبت أيضًا، انتهى. - الحديث السادس: قال عليه السلام: - "من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى"، قلت: غريب، وفي وجوب الوفاء بالنذر أحاديث: منها ما أخرجه البخاري [في "النذور والأيمان - باب من مات وعليه نذر" ص 991 - ج 2] عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلًا قال: يا رسول اللّه إن أختي نذرت أن تحج، وأنها ماتت قبل أن تحج، فقال عليه السلام: لو كان عليها ديْن أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض اللّه، فهو أحق بالقضاء، انتهى. وفي رواية له: إن أمي.
|